أميرة التعليم عضو
عدد الرسائل : 23 تاريخ التسجيل : 19/06/2008
| موضوع: مفهوم القانون الجنائي الأربعاء يونيو 25, 2008 7:53 am | |
| --------------------------------------------------------------------------------
القانون الجنائي له مفهومان (1) المفهوم الضيق : القانون الجنائي هو اصطلاح يرمز إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، فالأول يحدد الجرائم وما يقابلها من عقوبات ، والثاني ينظم الإجراءات التي يمكن بواسطتها إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها وتطبيق العقوبات المترتبة عليها . فالجريمة تنشيء للدولة حقا في عقاب الجاني ويتولى قانون العقوبات تحديد مضمون هذا الحق ، بينما يبين قانون الإجراءات الجنائية كيفيه الحصول عليه ، ونكذا يتضح أن الجريمة هي محور كل من هذيه القانونين ، وبالتالي فإن اصطلاح ( القانون الجنائي ) يتسع لهما معا . (2) المفهوم الواسع :امام التطور العلمي للسياسة الجنائية ، ظهرت فكره ( الخطورة ) كسبب يدعو إلى اتخاذ تدابير احترازية تجاه من توافرت لديه هذه الخطورة ، وتفيد الخطورة أن صاحبها قد توافرت لديه استعداد نحو ارتكاب الجريمة في المستقبل القريب ، أي هي علامات وشواهد تنذر بوقوع الجريمة ، وهنا يمكن مواجهته بتدبير احترازي ولو لم يرتكب الجريمة . فقد كان الهدلف من قانون العقوبات الكلاسيكي هو مجرد مجازاة الجاني عن جريمة ، ثم تطور هذا الهدف في قانون العقوبات الحديث تحت تأثير السياسة الجنائية الوضعية وما بعدها ، فاصبح هو منبع الجريمة سواء كان المبنع ابتداء أو انصرف إلى عدم العودة إلى الجريمة ، وقيل بناء على ذلك أنه لا يمكن استبعاد الخطورة من قانون العقوبات ، لأنها ليست إلا وصفا مختصراً لفكره الحماية الاجتماعية . وهذا التوسع في مدلول قانون العقوبات لابد أن يقابله توصع آخر في قانون الإجراءات الجنائية ، إذ يجب أن يمتد كذلك إلى بحث إجراءات فرض التدابير الاحترازيه | |
|