أميرة التعليم عضو
عدد الرسائل : 23 تاريخ التسجيل : 19/06/2008
| موضوع: نظرية الحق السبت يونيو 21, 2008 12:47 pm | |
| التعريف أولا : الحق في اللغة : حق الله الأمر حقا : أثبته وأوجبه الحق في اصطلاح الفقهاء : 1- هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره . 2- هو الشىء الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع .
أركان الحق 1- صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله سبحانه وتعالى أو الانسان . 2- من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف ، مدين لله بأداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها ، والمشترى مدين بالثمن للبائع . 3- مصدر الحق : هو الشارع الحكيم ، فالله سبحانه وتعالى هو الذى عين حقوقه وحقوق عباده ، إما في القران الكريم ، وإما في السنة النبوية . 4- محل الحق : وهو المصلحة الثابته ، والمصلحة الثابتة لله تعالى ، كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد .
الفرق بين الحق والرخصة الرخصة وهى إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل . فحرية التملك مثلا رخصة ، أما الملكية ذاتها فحق . نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة ، فمثلا حرية الشخص في التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة .
كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتازا بالنسبة إلى الاخرين ، فهو يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس . بينما الحريات أو الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص ، بل هى تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال . كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه ، هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته .
أما الحريات أو الرخص العامه فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم . الحق في القانون الوضعى هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه . أقسام الحق أقسام الحق باعتبار صاحب الحق
القسم الأول : حق الله تعالى (الحق العام) هو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شعائر دينه ، أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد .
1- عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه والحج .
2- عبادات فيها معنى المؤونة ، أى بذل شىء من المال ، كصدقة الفطر ، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين ، ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة .
3- مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذى يجب في الزرع والثمار .
4- مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج .
5- عقوبات محضة : كالحدود .
6- عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث .
7- عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات ، أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود .
8- حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه ، وذلك كخمس الغنائم ..
القسم الثانى : حق العبد وهو ما قصد به تحقيق مصلحة خاصة بالفرد ، كبدل المتلفات وبدل المغصوب .
1- حق ملك كحق السيد في مال المكاتب . 2- حق التملك كحق الأب في مال ولده . 3- حق الانتفاع ويدخل فيه صور منها : 1- وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به . 2- إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك . 3- لو باع أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه ، أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه ، كان ذلك مبقى في الشجر والأرض إلى وقت الحصاد والجذاذة يغير أجرة . 4- حق الاختصاص وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه . 1- الكلب المباح اقتناؤة كالمعلم لمن يصطاد به . 2- الادهان المتنجسة المنتفع ها بالإيقاد وغيره على القول . 3- جلد الميته المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات . 5- حق التعلق لاستيفاء الحق وله صور منها : 1- تعلق حق المرتهن بالرهن . 2- تعلق حق الجناية بالجانى . 1- حقوق مجرده بمعنى أن صاحب الحق له مجرد حق وليس حقا مؤكدا ، حق الفارس في الغنيمة قبل القسمة ، وحق المرأة في طلاق نفسها .
2- حقوق متعلقه بالمال ، ومثل لها بحقوق الارتفاق .
معيار التفرقة بين حق الله تعالى وحق العبد الخالص 1- ان حق الله تعالى لا يجوز اسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك ? اما حق العبد فيجوز فيه الإسقاط بالعفو والإبراء والصلح .
2- أن جميع المسلمين مطالبون بإقامة حقوق الله تعالى واحترامها وعدم المساس بها ، أما حق العبد فليس كذلك .
3- أن حقوق الله تعالى لا يجرى فيها التوارث ، فلا يعاقب مثلا ورثة الجانى ، أما حقالعبد فيجرى فيه التوارث .
4- حقوق الله تعالى يجرى فيها التداخل ، بمعنى إذا تكررت جناية معينة فلا يقام على جانبها إلا حد واحد ، فلو قذف شخص جماعه بكلمه واحدة أو كلمات متفرقة ، لا يقام عليه إلا حد واحد ، أما حق العبد فإن العقوبة تتكرر فيما يثبت للإنسان بتكرر الجناية .
القسم الثالث :الحق المشترك بين الله تعالى وبين الإنسان وحق الله تعالى هو الغالب ومن الأمثله على هذا النوع : حد القذف ، هو ثمانون جلدة لمن يتهم غيره بالزنا ، وهذا الحق فيه حقان ، حق للمقذوف بدفع العار عنه وإثبات شرفه ، وحق لله تعالى : وهو صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم نفسه من الفساد ، والحق الثانى أغلب . وحكم هذا القسم : أنه يلحق بالقسم الأول وهو حق الله ، ومن ثم لا يصح العفو عنه .
القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله تعالى وحق العبد وحق العبد هو الغالب حق القصاص . فقد اجتمع فيه الحقان أيضا ، حق الله وهو تطهير المجتمع عن جريمة القتل ، وحق للشخص ، وهوشفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل . وحق العبد هنا أغلب . وحكم هذا القسم ، أنه يلحق بالقسم الثانى وهو حق العبد في جميع أحكامه السابقة .
اقسام الحق باعتبار موضوعه الحقوق المالية ا- الحقوق المالية الثابتة لله تعالى ومن الامثله على ذلك الزكاة المفروضة في الأموال . ب- الحقوق الماليه الثابتة للانسان 1- الحقوق المالية العينية : وهى التى تتعلق بالأموال ومنافعها ' أو ما يقرها الشرع على شىء فالعلاقه في الحق العينى بين شخص وشىء . ومن ثم فالحق العينى : هو الحق الذى يخول للشخص سلطة الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف على عين معينة من الأعيان المالية بصورة مباشرة ، كحق الملكية ، أيضا حق الارتفاق . 2- الحقوق المالية الشخصية وهى تلك التى يقرها الشرع لشخص اخر . أهمية التفرقه بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية 1- الحق الشخصى مرتبط بذمة المكلف به . اما الحق العينى فهو مرتبط أساسا بهذة العين المعينة .
ثانيا : إذا كثرت الديون وتزاحمت ، فإن الذى ارتبط حقه بعين معينه يقدم على الدائن العادى الذى له حق ثابت في ذمة المدين فقط . وبناء على ذلك : فلو أن شخصا احاط الدين بحاله ، وأعلن إفلاسة ، فإن الذى أخذ رهنا يضمن به دينه ، ويكون له الأولوية بالعين المرهونة في استيفاء دينه . ثالثا : إذا ابرم عقد بشأن عين معينه ، كبيع سيارة أو استئجار ، ثم هلكت العين المتعاقد عليها أو تغيرت أوصافها الجوهرية قبل التنفيذ ، فإن العقد يفسخ . أما غذا كان العقد بشأن حق ثابت في الذمة ، فإنه غير مرتبط بعين معينه بذاتها . رابعا : من التزم بتسليم عينمعينة ، لا يجوز له أن يقوم بتسليم عين اخرى حتى ولو كانت من نفس النوع .
الحقوق غير المالية هى الحقوق التى لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به . ومن أمثلتها : حق ولى المقتول في القصاص ، وكحق أحد الزوجين إذا زوجه فضولى في إجازى الزواج أو رده .
أقسام الحق باعتبار محل الحق 1- الحق المجرد : هو الذى لا يترك أثرا بالتنازل عنه صلحا أو إبراء ، بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ومن أمثلة الحق المجرد : حق التعاقد بالعقود المشروعه و من ذلك : حق خيار الشرط . ويمكن تقسيم الحقوق المجردة إلى قسمين : 1- حقوق لم تثبت أصالة لأصحابها وإنما أثبته الشارع لدفع الضرر عنهم ، مثل حق الشفعة . 2- حقوق تثبت أصالة لأصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط ، مثل حق المطالبه بالقصاص ، وحق الارث . 2- الحق غير المجرد : هو الحق الذى يقوم بمحل معين يدركه الحس ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحل تمكنه من مباشرة التصرفات الشرعيه . ومن أمثلته : حق ملك العين والمنفعة .
أهمية هذا التقسيم أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعها ، لأنها ليست من الحقوق الماليه . كما لا يجوز التنازل عن هذة الحقوق في مقابل مال عندجمهور العلماء .
أقسام الحق باعتبار صحة التنازل عنه وعدمه أولا : الحقوق التى تقبل الاسقاط :الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط ، كحق القصاص وحق الشفعة وحق الخيار ، وحق البيع . ثانيا : الحقوق التى لا تقبل الاسقاط : وأسباب عدم قبولها الإسقاط متعددة منها : 1- أن يكون الحق المراد إسقاطه لم يثبت بعد ، كإسقاط الزوجة حقها في البيت والنفقة المستقبلة . 2- أن يكون في الاسقاط ضرر بالغير ، كإسقاط الأم حقها في الحضانة . 3- أن يكون في الإسقاط تغيير للأحكام الشرعيه ، كإسقاط المطلق حقه في إرجاع زوجته . 4- أن يكون الحق من الأوصاف الذاتيه الملازمة للشخص ، كإسقاط الأب أو الجد حقهما في الولاية على الصغير .
مصادر الحق أواسبابه 1- العقد : كالبيع . 2- والارادة المنفردة : 3- الشرع 4- الفعل النافع 5- الفعل الضار
أحكام الحق المقصود بأحكام الحق
هى اثارة المترتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه .
وأهم اثار الحق ما يلى :
ا- استيفاء حق الله :
يكون استيفاء حق الله تعالى في العبادة بأدائها على الوجه الذى رسمة الله تعالى للعبادة ، سواء في الحوال العاديه أو الأحوال الاستثنائية . كالقصر في الصلاة ، وإباحة الطرفى رمضان . فإن امتنع الشخص عن اداء العبادة ، فإن كان الحق ماليا كالزكاة ،أخذة الحاكم جبرا عنه وصرفة في مصارفة الشرعيه ، وإن كان الحق غير مالى حمله الحاكم على فعله بما يملك من وسائل ، وإلا عاقبه الله في الدنيا بالمحن والالام ، وفى الاخرة بالعذاب الأليم .
ب - استيفاء حق العبد :
يتحقق بأخذ حقه من المكلف به باختياره ورضاه ، فإن امتنع من تسليمه ، وأخذ منه قهرا عنطريق صاحبالحق ، أو عن طريق القضاء .
2- حماية الحق :
قررت الشريعه حماية الحق لصاحبه من أى اعتداء ، ففى العبادات حماها الشرع بوازع الدين ودافع الايمان . اما حقوق الناس فيتم حمايتها بوازع الدين ،وبالمرافعه أمام القضاء .
3- استعمال الحق بوجه مشروع : من حق صاحب الحق أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به ، ولا يجوز ممارسة الحق على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير ، سواء قصد الإضرار أم لا .
أقسام الملكية بالنظر إلى الشىء المملوك | |
|