lycee-maroc
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات العلم و المتعلمين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف القانون والدستور:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أميرة التعليم
عضو
عضو



انثى عدد الرسائل : 23
تاريخ التسجيل : 19/06/2008

تعريف القانون والدستور: Empty
مُساهمةموضوع: تعريف القانون والدستور:   تعريف القانون والدستور: I_icon_minitimeالسبت يونيو 21, 2008 9:02 am

[size=18]

القانون هو اصطلاح أجنبي ويعني الأمر الذي تصدره الحكومة ليسير عليه الناس في حياتهم ، ويجمع على قوانين ، وعادة يقوم مجموعة أو شخص بإصدار القانون ويطلق عليه المقنن وفي بعض الكتب يطلقون عليه اسم المشرع وهذا خطأ لان المشرع عندنا عن المسلمين هو الله الذي أنزل الشريعة فهو وحده المشرع والشارع ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك ) فإذا اجتمع المختصون واصدروا قانوناً أو اصدر الحاكم قانوناً ، فإن الواجب الديني يحتم أن لا يصادم ذلك القانون أو اكثر أي إنه يشترط في القوانين في البلاد الإسلامية عدم مصادقة الشريعة ( الكتاب والسنة ) إلا في حالة استثنائية وهي حالة الاضطرار كان يكون الوضع يحتم ارتكاب أخف الضررين فيكون قانوناً طارئاً ومؤقتاً ينتهي بظروفه وبملابساته ، فكلنا يعلم إن الضرورات تبيح المحظورات كحكم استثنائي ، وهناك حالة أخرى متفرعة من الحالة الأولى وهي أن يكون الوضع الخاطئ مسيطراً على المجتمع فتلجأ الحكومة لإصدار قانون ينطوي على مخالفة للشريعة ولكنه يمهد مثلاً أو بتقليل عدد من الخمارات ومصانع الخمور كخطورة تمهيدية لتطبيق الخنادق على شرب الخمور ريثما تتم توعية الناس وإرشادهم فهذا يعرف بالسياسة الشرعية إذ رأى الحاكم إن منعه دفعة واحدة يسبب فتنة كبيرة فيلجأ إلى سياسة خطوة بخطوة نحو الإصلاح والقانون ، ونلاحظ بأن القوانين لها أعمار مما يجعهلا في حاجة إلى تعديلات حسب تغير الأحوال والزمان حتى يمكن للناس العيش في سعة وراحة ، وكلنا يعلم أن الفاروق أراد أن يصدر قانوناً يحدد فيه المهر بحيث لا يتجاوز المهر الذي حدده الرسول لابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها فنبهته امرأة إلى إن قانونه يصادم صريح القرآن فتتراجع عنه وقال أصابت المرأة وأخطأ عمر ، كما أن الفاروق أصدر قانوناً بعدم تقسيم ارض السواد وإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم بعد دراسة العلة الشرعية لتلك الأحكام ، فإذا بنت لشريعة حكماً وحددت له علة ظاهرة جاز للمحاكم أن يصدر قانوناً بتغيير ذلك الحكم إذا تغيرت علته وهذا يحتاج الى عقل ففيه مستنبط حريص على مصلحة الاسم والمسلمين ، وأما العقل الجامد فهيهات هيهات أن يرقى لهذا المستوى العمري الرفيع ولا بد لنا من تعريف الدستور لتكتمل الصورة ، فإذا كان القانون يمثل أمر الحكومة في موضوع ما فإن الدستور يمثل الأحكام العامة بحيث لا يخرج القانون عن نطاقها فالدستور هو القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ويبين حدود اختصاص كل سلطة .

وبالنسبة للمجتمعات المسلمة فإن الدستور والقوانين ينبغي أن يكون مصدرها كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم واجتهاد الفقهاء المجتهدين لان الحاجة إلى استنباط الأحكام لا تتوقف في هذه الحياة المتجددة والمتطورة وقد قال الفقهاء بأن الاجتهاد فرض كفاية ، وللخليفة أو الحاكم حق تبني الأحكام الشرعية أي أنه إذا كان هناك أكثر من رأي في نفس المسألة فالحاكم هو الذي له الحق في اختيار ما يراه صالحاً للمجتمع بعد مشورة أهل الرأي والاختصاص وبالتالي فالسيادة في المجتمع المسلم لله وحده وكل أفراد المجتمع من حاكم أو محكومين ما هم إلا عباد يخضعون لشرع الله تعالى وبذلك يستريح المجتمع من الكثير من المشاكل والاضطرابات .

وينبغي للمسلم أن لا يتعجل في إصدار حكم على قوانين بلده بأنها قوانين غير شرعية ، فهذا أمر يحتاج إلى علماء فطاحله يبحثون في تأهيل هذا القانون هل هو شرعي أم لا وهل هو اختبار من أقوال اختلف فيها الفقهاء أم لا ، وهل القانون صدر بناء على انتقاء علة شرعية أم إن الضرورة المؤقتة كانت سبباً في صدوره أم هو خطوة تمهيدية لإقامة الشريعة بصورة أفضل فما أحوجنا إلى الفقهاء المجتهدين القادرين على استنباط ما يناسبنا من أحكام فقد يتوصل الفقيه أدارس الفقه إلى حكم ويطالب بتطبيقه على أساس إنه حكم شرعي ولكنه ينقصه دراسة ما حول الحكم من ظروف ومدى صلاحيته وما مدى ما ينتج عنه من ضرر ، فشريعتنا الغراء قد نظلمها بسوء التطبيق والفهم ، وبدلاً من أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد والبلاد فإذا بها تتحول إلى معوق وعراقيل بسبب الجمود وعدم سعة الأفق ، فلله درك يا عمر يا من أوقفت حد السرقة في عام المجاعة وهو نص صريح في القرآن ولله درك يا عمر وقد أوقفت سهم المؤلفة قلوبهم وقد أعطاهم الرسول سهمهم بيده الشريفة ، وما ذلك إلا لشدة ورعك وحرصك على الإسلام والمسلمين ، وهنا يجب التحذير من الانفلات واللهث وراء كل ناعق يريدنا أن ننسلخ من شريعتنا بقوانين مستوردة من الغرب والشرق بدعوى مسايرة التطور والحداثة فشريعتنا كالشجرة ، أصلها ثابت ولكن أكلها تتنوع فهل من فقهاء لهذه الأمة يحرصون على الأصالة مع قدرتهم على استنباط الجديد من الأحكام بلا تفريط ولا إفراط .
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف القانون والدستور:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
lycee-maroc :: منتديات التعليم :: التعليم الجامعي و العالي-
انتقل الى: